السيد محمد حسن الترحيني العاملي
210
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ الأولى - لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما ] ( الأولى - لو كان بيدهما درهمان ( 1 ) فادعاهما أحدهما ، وادعى الآخر أحدهما ) خاصة ( فللثاني نصف درهم ) لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما ، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا ، فيقسّم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف ، ومن نكل منهما قضي به للآخر ، ولو نكلا معا ، أو حلفا ( 2 )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الصلح 1 وملحقه .